التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١٠٨
التصفيح للنساء تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال (27) وقال بعض أهل العلم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المراة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء قال سمعت الحسن يقول إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام وما بأس به أليس الرجل يقول سبحان الله قال أبو عمر ذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه كانوا يقولون لا يفتح على الإمام وقالوا بأن فتح عليه لم تفسد صلاته وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام قال أبو عمر قد روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمان السلمي عن علي رحمه الله قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ولا مخالف له من الصحابة وأصل هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا فلما كان تسبيحه لما ينويه مباحا كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا وقد
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»