قال أبو عمر إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من العلماء لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعا وقع الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل وقال الشافعي والأوزاعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبل الفريضة وهذا الذي ذكرت لك أنه إجماع من العلماء في هذا الباب هو (97) الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة ونقله الآحاد أيضا في كتاب عمرو بن حزم وغيره وفي (98) كتاب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق إلى العمال وهو المعمول به عند جماعة العلماء في جميع الآفاق والأحاديث في ذلك كثير قد ذكرها المصنفون وكثروا فيها وما ذكرنا وحكينا يغني عنها وأحسن شيء منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب في الصدقات قال ابن شهاب هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال يونس حدثني ابن شهاب قال أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها ولم يزل الخلفاء يعملون بها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا فيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا
(١٣٩)