التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٨
وابنة مخاض أو (94) ابن لبون إن لم توجد ابنة مخاض فريضة خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين منها فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي فريضتها إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة وهي فريضتها حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة وهي فريضتها إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون وهي فريضتها إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان وهي فريضتها إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه وأما اختلافهم في هذا الموضع (95) فإن مالكا قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخد حقتين قال ابن القاسم وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون قال ابن قاسم يتفق ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيها بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة قال ابن القاسم ورأيي على قول ابن شهاب وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا قال وأخذ عبد الملك (96) بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك
(١٣٨)
مفاتيح البحث: عبد العزيز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»