وروى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة (81) رواه وكيع وغيره عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ويقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري قال أبو عمر قد روى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري أحاديث غير هذا وسنه فوق إدراك أبي سعيد وقد تقدم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولكنه غريب غير محفوظ حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول (82) قال أبو عمر أما قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة فالذود واحد من الإبل فكأنه قال ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس إبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة والذود واحد (من هذه كلها) (83) ومنه قيل الذود إلى الذود إبل (84) وقد قيل إن الذود القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر والأول أكثر وأشهر قال
(١٣٦)