التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٢
والطبري ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقة وروي ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله ولا مخالف لهم من الصحابة وروى عبد الله بن صالح عن الليث مثل ذلك وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق وحجة من أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر ظاهر الأحاديث في الإبل والبقر في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة لم يخص عاملا عن غير عامل وحجة من أسقط عنها الزكاة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين بنت لبون الحديث (106) قالوا والسائمة هي الراعية التي يطلب نماؤها في نسلها ورسلها قالوا وفي ذكر (107) السائمة نفي للزكاة عن العاملة وبين أصحاب مالك وبين مخالفيهم في زكاة العوامل من جهة النظر والمقايسات ما رغبت عن ذكره قال أبو عمر وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم فهو إذا زادت على ثلاثمائة شاة فإن الحسن بن صالح بن حي قال إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه ثم هكذا كلما زادت في كل مائة شاة وروي عن منصور عن إبراهيم نحوه وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ثم لا شيء فيها زائدا إلى أربعمائة فتكون فيها أربع شياه ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاء دون ما قال الحسن بن حي لأن في جميعها في صدقة الغنم فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وهذا يقتضي ما قال
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»