التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٦
هذا أصح حديث روي في هذا الباب وفيه من الفقه خروج النساء مع الرجال في الأسفار وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى (67) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خالد بن ذكوان قال قلت للربيع بنت معوذ هل كنتن تغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل الجرحى نسقيهم أو نداويهم قال أبو عمر وخروج الرجل مع أهله في السفر من العمل المباح فإذا كان (68) له نساء حرائر لم يجز له إن يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن خرجت معه واستأثرت به في سفرها فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن ولم يحساب التي خرجت معه بأيام سفره معها وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر (69) أحمد بن سلمان النجار الفقيه ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»