التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٥
وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم وقال الشافعي إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديث أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم ولم يأمره بالقعدة (36) واحتج أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضا بأن قال قد اتفقوا انه يرجع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام قالوا فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال وحجة الشافعي لما ذهب اليه في ذلك حديث مالك بن الحويرث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب ومسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ثم قام (37) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»