* (تغتسلوا) * 79 وذهبا (80) إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد (81) بقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (82) وكانا يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجماع وقد ذكرنا اختلاف العلماء في الملامسة في باب أبي النضر (83) والحمد لله ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذا المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار وذلك والله أعلم لحديث عمار ولحديث (84) عمران بن حصين ولحديث (84) أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب أجمع العلماء على القول بذلك إلا ما ذكرنا عن عمر وابن مسعود وهذا يدلك على أن اخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على الجليل من العلماء منها الشيء وحسبك بما في الموطأ مما غاب عن عمر منها وهذا من ذلك الباب ولما لم يصل اليهما علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب أو لم يثبت ذلك عندهما تاولا في الآية المحكمة في الوضوء أن الجنب منفرد بحكم التطهر بالماء والاغتسال به وانه لم يرد بالتيمم وذلك جائز سائغ من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب والحديث في ذلك ما حدثناه خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن
(٢٧١)