التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٩
منه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك وفي هذا الحديث من رواية هشام بن عروة حكم كبير قد اختلف فيه العلماء وتنازعوه وهو الصلاة بغير طهور بماء ولا تيمم لمن عدم الماء ولم يقدر على التيمم لعلل منعته من ذلك وسنذكر هذا الحكم وما للعلماء فيه في هذا الباب إن شاءالله حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السلمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عنقها قلادة لأسماء ابنة أبي بكر فعرسوا فانسلت القلادة من عنقها فلما ارتحلوا قالت يا رسول الله انسلت قلادة أسماء من عنقي فأرسل رسول الله رجلين إلى المعرس يلتمسان القلادة فوجداها فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور فأنزل الله آية التيمم * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * 74 فقال أسيد بن حضير يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا قال أبو عمر فهذا ما في حديث عائشة في بدو التيمم والسبب فيه وقد رواه عمار بن ياسر بأتم معنى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»