التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٥٥
محرم (قال) (141) وكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأن الله يقول * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * 142 كم قال (قل) (143) * (للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (144) وقد قال بعض مشيخة الأعراب لأن ينظر إلى وليتي مائة رجل خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد ومن ذهب إلى حديث فاطمة هذا على ظاهره دفع حديث نبهان عن أم سلمة وقال نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب أنه إذا كان معه ما يؤذي وجب الاحتجاب منه قال وهما حديثان لا أصل لهما ودفعهما وقال حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح الإسناد والحجة به لازمة قال وحديث نبهان لا تقوم به حجة قال أبو عمر حديث نبهان هذا حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله إنه مكفوف لا يبصرنا قال أفعيماوان أنتما لا تبصرانه
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»