التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٤٤
فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها وأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ففي هذا الحديث تصريح بأن لا نفقة لها وكذلك أحاديث فاطمة كلها لم يختلف في أنها لا نفقة لها وإنما اختلف في ذكر السكنى فمنهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها وأما قوله وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك فهذا موضع اختلاف بين أهل العلم منهم من زعم أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه وقال لا نفقة لك وقالوا لو كان لها السكنى ما أمرها أن تخرج من (115) بيت زوجها ورووا أيضا منصوصا في حديث فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وبه قال أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم مكتوم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا هيثم عن سيار أبي
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»