التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٤٥
الحكم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لها السكنى والنفقة فقيل له إنه طلقها ثلاثا فقال لا سكنى ولا نفقة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فقيل لعامر إن عمر لم يصدقها فقال عامر ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا شريك عن أبي بكر بن صخر قال دخلت على فاطمة فذكر الحديث وفيه فرفع (116) ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة ولا سكنى وروى مجالد بن سعيد وسعد بن زيد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة وفي حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس قالت حين أرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * حتى بلغت * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * 117 قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»