أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة والسكنى قال إسماعيل بن إسحاق قال أبو حنيفة المطلقة ثلاثا ينفق عليها زوجها وإن كانت غير حامل ورووا في ذلك حديثا ليس بقوي الاسناد عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة قال إسماعيل والذي في كتاب ربنا أن لها النفقة إذا كانت حاملا ونحن نعلم أن عمر لا يقول ندع كتاب ربنا (112) إلا لما هو موجود في كتاب ربنا والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال قال ونحسب أن الحديث إنما هو لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى لأن السكنى موجود في القرآن بقوله تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * 113 وزاد بعض أهل الكوفة في الحديث عن عمر النفقة والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة وكل رواية الأعمش على اختلافها في هذا الحديث فإنها تدور على إبراهيم وقد روى منصور وهو
(١٤٢)