به فقالت فرقة معناه كراهية القطيعة فلا يجوز أن يجمع بين امرأة وقريبتها وسواء كانت عمة أو بنت عم أو خالة أو بنت خال روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح عنه وروي عن ابن (1) جريج عنه أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنة العم (2) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينها وبين ابنة عمها قال لا بأس بذلك (3) وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار أن حسن بن محمد بن علي أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم زاد ابن عيينة في حديثه فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن (4) وذكر عن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال ما هو بحرام إن فعلته ولكنه يكره من أجل القطيعة (5)
(٢٨٠)