وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كان ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى (1) خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره قال أبو عمر أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره فمجتمع أيضا على تحريمه وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبي عليه السلام حديثان أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري والآخر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وكلاهما طريقه صالح حسن يحتج بمثله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد غيره وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان (2) وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح على عمتها ولا على خالتها فإجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث يغني عن قول كل قائل إلا أنهم اختلفوا في المعنى المراد
(٢٧٩)