ابن ميسرة عن أبي جرير قاضي سجستان أن عكرمة حدثهم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وقال إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن وذكر عبد الرزاق وغيره (1) عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (2) وروى معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح المرأة على ابنة أختها (3) وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصحح حديث الشعبي عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان وقد روي هذا المعنى (4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٧٨)