يغره من فلس فإن غره انصرف عليه وهذا إذا كان له عليه دين فإن لم يكن له عليه دين فهي حمالة ويرجع إليه أبدا فإن كان له عليه دين فهي الحوالة ولا يكون للمحتال أن يرجع على المحيل بوجه من الوجوه توى المال أو لم يتو (1) إلا أن يغره من فلس قد علمه وهذا كله مذهب الشافعي وأصحابه أيضا قال ابن وهب عن مالك إذا أحيل بدين عليه فقد برئ المحيل ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس وقال ابن القاسم عنه إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريمه فلا يرجع عليه إذا كان عليه دين له فإن غيره أو لم يكن له عليه شيء فإنه يرجع عليه إذا أحاله وقال الشافعي يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس وقال أبو حنيفة وأصحابه يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد التوى والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسا أو يحلف ما له عليه من شيء ولم يكن للمحيل بينة وقال أبو يوسف ومحمد هذا تواء وإفلاس المحال عليه أيضا تواء
(٢٩١)