التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٧
وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأبو يحيى (1) بن أبي مسرة قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال قاسم وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان وفي حديث أحمد بن حماد أن رجلا اشترى غلاما فرده بعيب به فقال الرجل إنه قد استغله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن أيماء عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام الخراج بالضمان وقال منهم آخرون حديث المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات بالغرامات واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك بأن قالوا العلماء لم يجعلوا حديث المصراة أصلا يقيسون عليه
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»