التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٢
العلماء في القول بهذا الحديث فمنهم من قال به ومنهم من رده ولم يستعمله وممن قال به مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث ذكر أسد وسحنون عن ابن القاسم أنه قال له أيأخذ مالك بهذا الحديث فقال قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم وقال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي قال ابن القاسم وأنا أخذ به إلا أن ملكا قال لي أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم قال وأهل مصر عيشهم الحنطة قال أبو عمر رده أبو حنيفة وأصحابه وزعم بعضهم أنه منسوخ وأنه كان قبل تحريم الربا وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى وقد روى أشهب عن مالك نحو ذلك ذكر العتبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر فقال قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه ولئن لم يكن ذلك أن له اللبن بما أعلف وضمن قيل
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»