التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢١٠
قال قال عبد الله بن مسعود أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة مسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وكذلك رواه ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الشاة وهي المحفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ردها وصاعا من تمر لم يقل لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها ولا قال من ابتاع غنما مصراة فاحتلبها وجعل الحديث في شاة واحدة
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»