التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢١٢
ثابتا مولى عبد الرحمان بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (1) قال البخاري وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (2) وهذا مثل حديث مالك سواء وهو محتمل للتأويل ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتها لم يفرق بين شاة وغنم ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه مما ضمن من ذلك ودلس عليه به والله أعلم والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون إن الصاع إنم هو عن الشاة الواحدة المصراة أو الناقة الواحدة المحفلة واحتجوا برواية عكرمة وأبي صالح وخلاس بن عمرو وابن سيرين كلهم يقول عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام من اشترى شاة مصراة أو نعجة مصراة
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»