والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع له ألا ترى إلى إجماعهم فيمن خفي عليه موضع الماء فطلبه جهده ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء أنه لا شيء عليه لأنه قد فعل ما أمر به وأما قول من رأى عليه الإعادة في الوقت وبعده قياسا على من صلى بغير وضوء فليس بشيء لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في الوضوء إلا عند عدمه فإنه يؤمر بالاجتهاد في طلبه على ما تقدم ذكرنا له وأما قول من قال يعيد ما دام في الوقت فإنما هو استحباب لأن الإعادة لو وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت وهذا واضح يستغنى (1) عن القول فيه وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه ما بين المشرق والمغرب قبلة حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا (2) معلى بن
(٥٨)