التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٧٠
يا رسول الله إن فيه لحم ضب فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكت ميمونة وأكل من كان عنده فقال ابن عباس فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله (1) قال أبو عمر قول ابن عباس هو فقه هذا الباب وهو الصحيح من معانيه وهو كاف يغني عن كل حجة لمن تدبر وفهم وبالله العون لا شريك له
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»