التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٦٤
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي عليه السلام وهو على المنبر عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه واختلف الفقهاء في أكل الضب فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأكله لأن الله تبارك وتعالى لم يحرمه ولا رسوله وقد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولو كان حراما لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يأكله وقد مضى في باب ابن شهاب عن أبي أمامة من هذا الكتاب (1) حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد في الضب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي وأجدني أعافه قال خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله ينظر فبهذا الحديث وما كان مثله أخذ مالك والشافعي في الضب فأجازا أكله وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضب واحتجوا هم ومن ذهب مذهبهم في كراهية أكله بأحاديث منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»