التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٥٧
لم يلغ شيئا من صلاته لأن الانحراف ليس فيه يقين خطأ وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى يقين وإنما رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها وقال أبو حنيفة وأصحابه من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك فلا إعادة عليه في وقت (1) ولا غيره قالوا وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتها فإن أخطأ قوم القبلة وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بها صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا وقال الطبري من تحرى فأخطأ القبلة أعاد ابدا إذا استدبرها وهو أحد قولي الشافعي قال أبو عمر النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى القبلة عند نفسه مجتهدا لخفاء ناحيتها عليه لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ما افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلها ثم لما صلى بان له خطؤه وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله بل ما لزمه ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة وإيجاب الإعادة إيجاب فرض
(٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 ... » »»