التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٤٢٧
عليه ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض والغسل بالماء عبادة ومعلوم أن الغسل معنى والطهر غيره فتدبر والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك والشافعي والثوري ومن تابعهم وبالله التوفيق (1)
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»