قال أبو عمر روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة وطرق متواترة وكذلك روي أيضا عن أم سلمة وأما اختلاف العلماء في هذا الباب (فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وأبو ثور وإسحاق وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي والحديث) (1) روي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته فلم يغستل حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم وروي مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا والمشهور عن أبي هريرة أنه قال لا صوم له علم أو لم يعلم إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلك فالله أعلم وروي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا يتم صيام يومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا وقال إبراهيم النخعي في رواية غير الرواية الأولى عنه إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض وكان الحسن بن حي يستحب إن (2) أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم وكان يقول يصوم الرجل تطوعا وإن أصبح جنبا ولا قضاء عليه وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك
(٤٢٤)