التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٤٢٥
اليوم وذهب عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون في الحائض نحو هذا المذهب وذلك أنه قال إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع (1) الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يصبح جنبا ما فيه شفاء وغنى واكتفاء عن قول كل قائل من حديث عائشة وغيرها ودل كتاب الله عز وجل على مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال الله عز وجل * (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) * 2 وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم ربيعة والشافعي وغيرهما (3) ومن الحجة أيضا فيما ذهبت إليه الجماعة في هذا الباب إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام فترك الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى أن لا يفسد الصوم والله أعلم وممن ذهب إلى ما قلنا من
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»