التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣١٦
إن الإحداد على كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة أمة كانت أو حرة مسلمة كانت أو ذمية وكذلك المكاتبة والمدبرة إذا كانت زوجة وكذلك امرأة المفقود الإحداد عليها عنده وقال ابن الماجشون لا إحداد عليها وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال الإحداد على الكتابية في زوجها المسلم وقال أشهب لا إحداد عليها ورواه عن مالك أيضا وقال ابن نافع لا إحداد على الذمية وهو قول أبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي ذكرنا كما يقال هذا طريق المسلمين ويدخل في معناه أهل الذمة وقال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه (1) يعني المسلم فدخل في ذلك الذمي بالمعنى وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للمسلم وهي واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلم إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة وكذلك الإحداد
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»