التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٢١
عنها لا تختضب ولا تكتحل ولا تبيت عن بيتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا قالا والمتوفى عنها والمطلقة في الزينة سواء للاحتياط قال أبو عمر قول الشافعي في هذا الباب نحو قول مالك إلا أنه اختلف قوله في وجوب الإحداد على المطلقة التي لا تملك رجعتها فمرة قال عليها الإحداد وهو قول الكوفيين لأنها كالمتوفى عنها في أنهما غير ذواتي زوج وليست ممن تملك رجعتها ومرة قال لا يبين عندي أن أوجب عليهما الإحداد لأنهما قد تختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت إلا على زوج دليل على أن الإحداد إنما يجب على الموتى ومن اجلهم لا على المطلقات والله أعلم وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم وأجمعوا أن الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا الحسن البصري فإنه قال ليس الإحداد بواجب قال أبو عمر أما قوله دخلت حفشا ولبست شر ثيابها فالحفش البيت الصغير ذكره ابن وهب عن مالك وكذلك قال الخليل
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»