وهو معروف لسليمان بن يسار عن عروة (1) وغير نكير رواية النظير عن النظير فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء وإن كانا جميعا من فقهاء عصرهما وقد روى هذا الحديث عن عروة مكحول الشامي وهو من كبار التابعين أيضا ورواه عن عروة ابن شهاب وهشام بن عروة وجماعة ذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الراضعة ما يحرم من النسب ورواه يحيى القطان عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانا وحفظا وجلالة قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمت الولادة حرمت الرضاعة (2) وهذا الحديث واضح المعنى وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم وإن كان محتملا للتأويل وقد مضى القول مستوعبا في لبن الفحل وما في ذلك من التنازع بين العلماء مجودا في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا (3) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا
(١٢٢)