التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٢٥
وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها وأن العبيد لا زكاة فيهم وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة فإن أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة أهل الحديث وقد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا زكاة في العروض قال سفيان عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن عائشة قالت ليس في العروض صدقة (1) وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين لأن العين من الذهب والورق تحولت فيها طلبا للنماء فقامت مقامها وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا محمله عندنا وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور الفقهاء لأنها اشتريت بالذهب والورق لترد إلى الذهب والورق ولا يحصل التصرف
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»