قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب السختياني وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر (1) وحجة مالك والشافعي في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد مما هو حجة لمالك والشافعي حديث ابن عمر وحديث جابر حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت المدني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نافعا حدثه أن ابن عمر قال غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين فبينما نحن على شاطئ البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم وهو مثل الطرب فبلغني أن الناس لم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال هل معكم منه شيء وأما حديث جابر فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في (2) سرية وأمر علينا أبا
(٢٢٦)