التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٣
وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وما لا غنى به عنه لشفته أنه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماء لنفسه حتى يجد الماء وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يقال حل وحلال وحرم وحرام بمعنى واحد فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك يؤكل ما في البحر من السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان وسواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا وغير طاف قال وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكره مالك خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه وقال أنتم تقولون خنزير قال ابن القاسم أنا أتقيه ولا أراه حراما وقال ابن أبي ليلى لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضفدع والسرطان وحية الماء وغير ذلك وهو قول الثوري في رواية الأشجعي وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك وقال الأوزاعي صيد البحر كله حلال ورواه عن مجاهد وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك وقال الليث
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»