التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٧٩
ابن أحمد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عن ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى النبي عليه السلام فقال إني طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام آلله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي عليه السلام فطلقها ثانية زمن عمر والثالثة في زمن عثمان قال أبو عمر اختلف على عبد الله بن علي في هذا الحديث وسنذكر حديث عبد الله بن يزيد في كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر هناك اختلاف العلماء في البتة بما يجب في ذلك من القول بعون الله وقال أبو داود حديث الشافعي هذا أصح حديث في هذا الباب يعني في البتة قال لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم وليس فيما احتجوا من عموم قوله عليه السلام ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ما يدل على إباحة طلاق الثلاث
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»