التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٨٤
والصغيرة فطلقت في بعض اليوم لم تعتد بها في ذلك اليوم عند مالك وأصحابه وأما سائر العلماء فتعتد به عندهم إلى مثله من اليوم الذي تتم به عدتها فإن طلقت الصغيرة أو اليائسة عند استهلال الهلال اعتدت بالأهلة تسعا وعشرين كان الهلال أو ثلاثين وإن طلقت في بعض الشهر أتمت بقية الشهر واعتدت بالأهلة الشهرين وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين يوما والمستحاضة عند مالك وأصحابه أيضا يطلقها زوجها للسنة متى شاء وعدتها سنة إلا أن ترتاب فتقيم إلى زوال الريبة وهذا إذا كانت المستحاضة لا تميز دم حيضتها من دم استحاضتها فإن ميزته لم يطلقها زوجها للسنة إلا في طهرها المعروف وتعتد به قرءا إذا كان دم حيضتها بعده معروفا هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وقد قال مالك أيضا أن المستحاضة لا يبرئها إلا السنة ابدا ميزت دمها أو لم تميزه لأن الاستحاضة ريبة وهذا أشهر في مذهبه عند أصحابه وعند الشافعي إذا كانت متشبهة الدم لا تدري دم حيضتها من دم استحاضتها وكان حيضها قبل الاستحاضة وبعدها سواء فإنها تعتد بقدر أيام حيضتها وأما إذا ميزت فهو قرؤها لعدتها وصلاتها وفروع هذا الباب تطول وقد ذكرنا من
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»