التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٨٢
الحسن وإبراهيم خلاف ذلك أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر وعلى هذا القول الناس وقد أجمعوا على (1) أنها لا تنكح وفي بطنها ولد فبان بإجماعهم هذا خطأ قول من قال إنها تنقضي عدتها بوضع أحدهما وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها قيل له فتزوج قال لا قال قتادة خصم العبد (2) قال وحدثنا أبو داود عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * وذكر المعلى حدثنا هشيم (عن يونس عن الحسن قالا إذا طلقها وفي بطنها ولدان فوضعت أحدهما فقد انقضت عدتها قال حدثنا هشيم) (3) أخبرنا شعبة عن حماد عن إبراهيم مثله
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»