حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء واحتجوا أيضا بالإجماع على أن عدة أم الولد حيضة وبأشياء يطول ذكرها هذه جملتها وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل فيما ذكر الخرقي عنه (1) خلاف ما حكى الأثرم عنه قال إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها إن طلقها حائضا فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج حكى ذلك عنه عمر بن الحسين الخرقي في مختصره على مذهب أحمد بن حنبل (2) وهذا مذهب الفقهاء الذين ذكرناهم وهو المروي
(٩٠)