التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٦٥
ولو لم تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو نحو هذا وقد روي عن ابن عمر في هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرناه وليس كذلك لما وصفنا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض قال عبد الله فردوها علي ولم يرها شيئا قال وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك (1) قال أبو عمر وقرأ النبي عليه السلام (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) روى أبو عاصم النبيل هذا الحديث عن ابن جريج فلم يقل فيه ولم يرها شيئا قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها ولم يقله أحد
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»