التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٦٤
ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1) نعم وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي حدثنا أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال مره (2) فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسك فإنها العدة التي قال الله عز وجل قال عبيد الله فقلت لنافع ما فعل بتلك التطليقة قال اعتد بها فهذه الآثار كلها توضح (3) لك ما قلنا عن ابن عمر وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أنها طلقة لأنه لا يؤمر بالمراجعة إلا لمن لزمته الطلقة
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»