منصوصا في هذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا معلى بن عبد الرحمان الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وقد قال بعض أصحابنا أن الذي يمس في الطهر إنما نهي عن الطلاق فيه لأنها لا تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل قال أبو عمر قد جاء في هذا خبر كفانا انتحال التعليل والنظر ذكره عبد الرزاق عن عمه وهب بن نافع قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أنه سمعه يقول الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبين حملها وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا (1) وأما الطلاق فقد قيل فيه ما ذكرنا وقيل إن المطلق في الحيض إنما أمر
(٥٤)