التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٦٩
الرجعة فطهرت من تلك الحيضة لم أمنعه من الوطء حتى تحيض ثم تطهر فيطلق قبل المسيس قال أبو عمر لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنة وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة كما قال في كتابه * (فطلقوهن لعدتهن) * وأجمع العلماء على (1) أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرا لم يمسها فيه (بعد أن طهرت من حيضتها) (2) طلقة واحدة ثم تركها حتى تنقض عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه أو أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أم (3) لا فقال مالك وأصحابه طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس
(٦٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»