التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٤٣
حديث خمس وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها (1) قال نافع وكان عبد الله يفعل ذلك وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغوب فيه كما يستحبون أن لا يكون إهلال المحرم من ذي الحليفة وغيرها إلا بإثر صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان إحرامه بإثر صلاة صلاها يومئذ وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التي يجب فيها على تاركها فدية أو دم عند أهل العلم ولكنه حسن كما ذكرت لك عند جميعهم إلا ابن عمر فإنه جعله سنة وهذه البطحاء المذكورة في هذا الحديث يعرفها أهل المدينة بالمعرس وقال مالك في الموطأ لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي به ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به (2)
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»