وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء قالوا وهو الموسر في ذلك والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه قالوا وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام ولا إطعام وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي فيه قولان (أحدهما) (1) لا يحل أبدا إلا بهدي والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه فإن لم يقدر على شيء خرج بما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه قال ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم جزه أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال ويقال لا يجزيه إلا هدي ويقال إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاث أتي بواحد منها (2) إذا قدر
(٢٣٩)