وقال الشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قول أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يكون محصرا وهو قول الحسن وقد تكرر هذا المعنى ومضى كثير من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب والحمد لله