وقال إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نفع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو وكذلك قال شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وهو صحيح مرفوع وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه قال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه وقال مالك لا يعلموا القرآن ولا الكتاب وكره رقية أهل الكتاب وعن الشافعي روايتان أحدهما الكراهة والأخرى الجواز
(٢٥٤)