التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢١٤
الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث عمر عمر الحديبية والعمرة من قابل وعمرة الجعرانة وهو مذهب مالك وعروة بن الزبير وجماعة وسنذكر الآثار في ذلك في باب هشام بن عروة وفي باب بلاغ مالك إن شاء الله ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج مع العمرة زعم أن عمره كانت أربعا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ما اعتل به من جهة الأثر من قال إنه كان مفردا وما اعتل به من قال إنه تمتع ومن قال إنه قرن كل ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا والحمد لله واختلف الفقهاء في المحصر بعدو أين ينحر هديه فقال مالك ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب أبي الزبير وكذلك اختلفوا في وجوب الحلاق على المحصر وسنذكر ذلك في الباب الذي بعد هذا وأما قول ابن عمر في حديث هذا الباب ما أمرهما
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»