التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢١١
مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل قالوا ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل أي فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر أو الذبح لا أنه قد حل بذل من إحرامه قالوا وإنما هذا مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها والمعنى في ذلك أنها تحل لهم بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح قال أبو عمر لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك أنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول يحل بالنية وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور وتابعه داود وبعض أصحابه
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»