التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢١٩
قال أبو عمر قول أبي ثور لا يدخل إحراما (1) على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة ينفي (2) دخول الحج على العمرة وهذا شذوذ وفعل ابن عمر في إدخاله الحج على العمرة ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول أبي ثور الذي لا أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضع والله المستعان ومن هذا الباب اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين أو أدخل حجة على حجة أو عمرة على عمرة فقال مالك الإحرام بحجتين أو عمرتين لا يجوز ولا يلزمه إلا واحدة وبذلك قال الشافعي ومحمد بن الحسن قال الشافعي وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من (3) فدية ولا قضاء ولا غيره وقال (4) أبو حنيفة تلزمه الحجتان ويصير رافضا لأحدهما حين يتوجه إلى مكة وقال أبو يوسف تلزمه الحجتان ويصير رافضا ساعتئذ
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»