التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢١٨
لأنه معكوف على عمل من (عمل) (1) الحج ولا يخرج منه إلا بإكماله والخروج منه وقال ببغداد إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة على الحج قال والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء وقال (2) أبو حنيفة وأصحابه من أهل بحجة ثم أضاف إلى الحج عمرة فهو قارن ويكون عليه ما على القارن قالوا ولو طاف لحجته شوطا ثم أهل بعمرة لم يكن قارنا (ولم يلزمه) (3) لأنه قد عمل في الحج قالوا فإن كان إهلاله بعمرة فطاف لها شوطا ثم أهل بحجة لزمته وكان قارنا إذا طاف لعمرته في أشهر الحج قالوا والفرق بينهما أن الحج يدخل على العمرة ولا تدخل العمرة على الحج قالوا وإن أهل بعمرة وقد طاف للحج فإنه يرفضها وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها وقال الأوزاعي لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعد ما يهل بالحج وقال أبو ثور إذا أحرم بحجة فليس له أن يضيف إليها عمرة ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»